في ستات طتير بتبقي عايزه تلبس بنطلون بس بتبقي مش عارفة
حلال و لا حرام و اليك رائ الشيخ فهذا الامر
لا اعلم فية ما نعا اذا كان علي هيئه ليس بها ما يصف العورة،
بل يستر العوره و ليس فية تشبه، فالبنطلون الذي يختص بالرجال لا تلبسة المرأة
والذى يختص بالمرأه لا يلبسة الرجال، و إذا كان علي هيئه يختص بالكفار
إذا كان علي هيئه تختص الكفار لا يلبسها المسلم ايضا.
فالحاصل: ان الرجل و المرأه جميع منهما يتوخي و يتحري ان يصبح لباسة لا يشبة لباس الآخر،
لا فالبنطلون و لا غيره، و أن يصبح لا يشبة كذلك لباسا يختص الكفار،
أما المشترك الذي لا يخص الكفار مشترك فلا بأس، نعم. و كذا المشترك
الذى لا يخص النساء و لا الرجال كالخاتم من الفضه لا حرج فذلك شيء لا يخص الجميع نعم، لا يخص احدا. نعم.
المقدم: الواقع من صفه البنطلون سماحه الشيخ انه يفصل اعضاء الجسم؟
الشيخ: اذا كان يفصل العوره و أعضاء الجسم يفتن الناس ينبغى للمرأه الا تلبسة الا عند زوجها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، امام محارمها؟
الجواب: ايضا ينبغى تركه.
المقدم: تركه.
الشيخ: حذرا من الفتنة. نعم.